الشيخ الجواهري
371
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الاشهاد ] : ( الركن الرابع : الإشهاد ) [ 1 ] . نعم الظاهر الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الولي ، ولا يعتبر العلم بالمطلّق والمطلّقةعلى وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه [ 2 ] . -
--> ( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) الوسائل 22 : 27 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 36 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 22 : 134 - 135 ، ب 13 من أقسام الطلاق ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 22 : 27 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : 26 ، 27 ، ح 4 .